منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦ - الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد و نحوه و كذا سائر المائعات
لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث [١٧]، و كذا لا يحكم بنجاسة الملاقي [١٨] لأحدهما إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر و كذلك رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر و لا يرفع بأحدهما الحدث، و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غير المحصورة ان تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء [١٩] و لو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة.
الفصل الخامس: الماء المضاف كماء الورد و نحوه و كذا سائر المائعات
ينجس القليل و الكثير فيها بمجرد الملاقاة للنجاسة إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي و الخارج من الفوارة فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة و لا تسري الى العمود، و إذا تنجس المضاف
[١٧] إلا إذا كان أحدهما المعين يعلم بنجاسته سابقا فيجوز حينئذ ترتيب آثار الطهارة على الماء الآخر.
[١٨] و لكن يحكم بوجوب الاجتناب عنه الا إذا كان العلم بالملاقاة حاصلا بعد خروج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء.
[١٩] أو يوجب الاطمئنان الفعلي على تقدير الوضوء من أحدها مثلا بأنه قد توضأ بالماء الطاهر فيحكم بصحة وضوئه.