منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦١ - الرابع الكلام عمدا،
و ان كان أحوط.
مسألة ٦- إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه
بل كان المخاطب غير كما إذا قال لشخص: غفر اللّه لك، فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه.
مسألة ٧- في جواز تسميت العاطس في الصلاة
إشكال [٢١٨]
مسألة ٨- لا يجوز للمصلي ابتداء السلام
و لا غيره من أنواع التحية، نعم يجوز رد السلام بل يجب، و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحت و ان أثم.
مسألة ٩- يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة
بمثل ما سلم [٢١٩] فلو قال المسلم: «سلام عليكم»، يجب أن يكون جواب المصلي «سلام عليكم»، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، و التنكير، و الافراد، و الجمع، نعم في غير حال الصلاة يستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم، عليكم السلام، أو بضميمة و رحمة اللّه و بركاته.
مسألة ١٠- إذا سلم بالملحون وجب الجواب
و الأحوط كونه صحيحا [٢٢٠].
مسألة ١١- إذا كان المسلم صبيا مميزا أو امرأة
فالظاهر وجوب الرد.
[٢١٨] أظهره عدم الجواز.
[٢١٩] و تستثنى من ذلك الصورة التي تعرض لها في مسألة رقم (٢٠) فيما يأتي.
[٢٢٠] لا يجب في رد السلام أن لا يكون ملحونا لأن الحركات الإعرابية خارجة عن حقيقة السلام عرفا.