منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٩ - الخامس ان لا يتخذ السفر عملا له
و لا عبرة بخفاء السور و القباب و الاعلام و المنارات.
مسألة ٣٧- المدار في السماع و الرؤية على المتعارف
من حيث أذن السامع، و الصوت المسموع، و موانع السمع، و الخارج عن المتعارف يرجع إليه.
مسألة ٣٨- كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر
كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد [٤٣٠] فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام، و في إلحاق محل الإقامة و المكان الذي يتردد فيه ثلاثين يوما بالوطن اشكال، فالأحوط وجوبا الجمع فيما بينهما و بين حد الترخص [٤٣١].
مسألة ٣٩- إذا شك في الوصول إلى الحد
بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب [٤٣٢].
[٤٣٠] لا يبعد بقاء حكم التقصير عند الرجوع الى البلد الى حين دخوله و الأحوط ان يجمع إذا أراد ان يصلي بعد الوصول الى حد الترخص و قبل دخول البلد.
[٤٣١] الظاهر عدم الإلحاق فيبدأ حكم السفر من حين الخروج.
[٤٣٢] و لكن إذا كان قد صلى احدى المترتبتين في الذهاب و لم يصل الأخرى إلى حين الرجوع الى تلك النقطة فلا يمكنه ان يصليها قصرا اعتمادا على الاستصحاب للعلم بعدم صحتها قصرا، و لكن هذا الاشكال انما يأتي على مسلك الماتن لا على القول ببقاء التقصير حتى بعد دخول حد الترخص، كما انه إذا كان قد صلى في الذهاب و خرج وقت تلك الصلاة فسوف يعلم عند الإياب أما