منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٥ - السابع ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء
يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث، فيجب عليه التيمم [٢٧٧] و صرف الماء في إزالة الخبث، و الأولى ان يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم التيمم.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء
وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.
مسألة ١٣- إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا
- كالوضوء في شدة البرد- صح وضوؤه و إذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما- كالرمد الذي يضر به الماء- بطل وضوؤه، و إذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء- كما في الأمر الرابع- فان نوى الوضوء بنفس إراقة الماء على الوجه بطل [٢٧٨]، و ان أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى و نوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل صح إذا تيسر له ذلك، و كذا الحال في بقية الأعضاء.
(١٤) إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من جهل أو نسيان أو غفلة
صح وضوؤه [٢٧٩] في جميع الموارد المذكورة عدا ضيق الوقت، اما إذا توضأ في
[٢٧٧] تعين التيمم احتياطي و لا يبعد التخيير بينه و بين الوضوء و الصلاة مع النجاسة.
[٢٧٨] بل لا تبعد الصحة.
[٢٧٩] يشكل الحكم بصحته فيما إذا كان الوضوء حراما في الواقع كما إذا كان مضرا بدرجة محرمة.