منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧١ - المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الخوف لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.
مسألة ٥- إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و اتسع وقتهما
تخير في تقديم أيهما شاء، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، و إن ضاق وقتهما قدم اليومية، و إن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها و صلى الأخرى.
لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع و أداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع. إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
مسألة ٦- يجوز قطع صلاة الآية و فعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها
ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع.
المبحث الثالث: صلاة الآيات ركعتان
. في كل واحدة خمسة. ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس و يتشهد بعدهما ثم يسلم. و تفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات. ثم يقرأ الحمد و سورة. ثم يركع. ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد و سورة. ثم يركع. و هكذا حتى يتم خمسة ركوعات. ثم ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوي الى السجود فيسجد سجدتين. ثم يقوم و يصنع كما صنع أولا ثم يتشهد و يسلم.
مسألة ٧- يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة.