منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٣ - الفصل الثالث إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الحشيش
الشجر [٤٨]، فإن أمكنه التستر بالطين أو الوحل تستر به و صلى صلاة المختار، و كذا إذا وجد حفيرة تستره فإنه يلج فيها و يصلي [٤٩]، و ان لم يجد ذلك فإن أمن الناظر المحترم فالأحوط له الجمع بين صلاة المختار قائما و راكعا و ساجدا، و الصلاة قائما مؤميا الى الركوع و السجود ان أمكن، و الا اقتصر على الثاني [٥٠]، و الأحوط له وضع يديه على سوأته، و ان لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا مؤميا الى الركوع و السجود [٥١]، و الأولى ان يجعل إيماء السجود اخفض من إيماء الركوع، و إذا أمكنه الانحناء للركوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته مع رفع ما يسجد عليه فهو أحوط و أولى.
مسألة ١٧- إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو النجس
أو ما لا يؤكل لحمه، فان اضطر إلى لبسه [٥٢] صحت صلاته فيه، و ان لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأول. و اما في النجس أو غير
[٤٨] الظاهر انهما في مرتبة الطين و الوحل من كون التستر بهما اضطراريا.
[٤٩] بل حكمه حكم من لم يجد الحفرة.
[٥٠] بل على الأول.
[٥١] إلا إذا تمكن من الركوع و السجود دون ان تبدو عورته فيتعين ذلك.
[٥٢] ان كان مغصوبا و قلنا باشتراط الإباحة كفى في صحة الصلاة مع الاضطرار ان يكون مضطرا الى اللبس حين إيقاع الصلاة و ان لم يكن مضطرا الى ذلك في تمام الوقت، و ان كان اللباس من الذهب أو الحرير توقفت صحة الصلاة مع الاضطرار على عدم تيسر النزع في تمام الوقت.