منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢ - مقدّمة في بعض مسائل التقليد
مسألة ٢٦- إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد
وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك [٢٢]، و كذا إذا تبدل رأي المجتهد وجب عليه إعلام مقلديه [٢٣]
مسألة ٢٧- إذا تعارض الناقلان في الفتوى
فمع اختلاف التاريخ و احتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ، و في غير ذلك يرجع إلى الأوثق منهما [٢٤]، و إن تساويا في الوثاقة عمل بالاحتياط على الأحوط وجوبا حتى يتبين الحكم
مسألة ٢٨- العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الملكة المانعة
[٢٥] غالبا عن الوقوع في المعاصي الكبيرة و هي التي وعد اللّه- سبحانه- عليها النار كالشرك باللّه تعالى، و اليأس من روح اللّه تعالى، و الأمن من مكر اللّه تعالى، و عقوق الوالدين و هو الإساءة إليهما و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من الزحف، و أكل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر و اليمين الغموس الفاجرة، و هي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة كما قد يظهر من بعض النصوص، و منع الزكاة
[٢٢] هذا الحكم مبني على الاحتياط.
[٢٣] الظاهر عدم الوجوب.
[٢٤] الظاهر عدم كفاية مجرد الأوثقية في الترجيح.
[٢٥] العدالة هي الاستقامة على خط الإسلام بنحو لا يرتكب كبيرة أو صغيرة على شرط أن تكون هذه الاستقامة طبعا له و عادة، فلا أثر من هذه الناحية لتمييز الكبيرة.