منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٣ - المقصد الثاني فيما تجب فيه
الكافر [١١] كغيرها و ان كانت لا تصح منه بل تؤخذ قهرا منه، و إذا اشتري منه تمام النصاب وجب على المشتري إخراج زكاته و الأحوط ذلك إذا اشتري بعضه.
مسألة ١٣- إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة
إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج و لم يجب الحج و إن كان بعده وجب الحج [١٢] و سقطت الزكاة ان كان وقوع الحج يتوقف على صرف عين النصاب أو بعضه، أما إذا أمكن وقوعه و لو مع تلف النصاب وجبت الزكاة و سقط الحج.
المقصد الثاني فيما تجب فيه.
مسألة ١- تجب الزكاة في الأنعام الثلاث
الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و في النقدين الذهب
[١١] فإذا أسلم سقطت الزكاة الا إذا كانت العين موجودة إلى حين إسلامه فلا تسقط عنه على الأظهر.
[١٢] و وجب عليه حفظ مالية النصاب إذا كان صدور الحج منه متوقفا على بقاء هذه المالية لديه و ذلك بتبديله بمال غير زكوي فان أبدلها كذلك قبل تمامية حول الزكاة أو أنفقها على سفر الحج فعلا سقطت الزكاة، و اما إذا أبقى المال الزكوي اما لقدرته على الحج بدون التحفظ على ماليته أو تفويتا للاستطاعة فالزكاة تتعلق به حتى لو كان وقوع الحج يتوقف على صرف عين النصاب.