منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩ - الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
المبحث الأول في أقسام المياه و أحكامها
، و فيه فصول:
الفصل الأول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين:
الأول: ماء مطلق، و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك فإنه يصح ان يقال له ماء و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف، و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان و ماء الورد فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا و لذا يصح سلب الماء عنه.
الفصل الثاني: الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
و الأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر. و القليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجس على الأقوى [١] إلا إذا كان متدافعا بقوة فالنجاسة تختص حينئذ بموضوع الملاقاة، و لا تسري
[١] الظاهر عدم الانفعال بملاقاة المتنجس الجامد الخالي من عين النجاسة.