منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٠ - الفصل الثاني في قواطع السفر و هي أمور
مسألة ٤٠- إذا كان البلد في مكان مرتفع
بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي، كما انه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي، و كذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو أو الانخفاض فإنها ترد إليه، و كذلك يعتبر التقدير إذا لم يكن بيوت و لا جدران [٤٣٣]، و في بيوت الاعراب و نحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها من دون حاجة إلى تقدير.
مسألة ٤١- يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر
، كما انه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
مسألة ٤٢- إذا اعتقد الوصول الى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل
وجبت الإعادة أو القضاء تماما، و كذا العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا [٤٣٤].
الفصل الثاني: في قواطع السفر و هي أمور:
بوجوب قضاء ما سبق قصرا و اما بوجوب الصلاة الأدائية تماما بناء على المسلك المشار اليه و على مختار الماتن من وجوب القضاء على من صلى تماما في موضع القصر من جهة الجهل بالموضوع.
[٤٣٣] عرفت ان المقياس هو تواري المسافر عن أهل البيوت.
[٤٣٤] الظاهر عدم وجوب القضاء. ثم ان الإعارة تماما في الفرض الأول و قصرا في الفرض الثاني على فرض وجوب الإعارة انما هو فيما إذا أراد ان يعيد و هو لا يزال في نفس المكان.