منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٥ - السادس قراءة آية السجدة من سور العزائم
الأول: الصلاة مطلقا
، عدا صلاة الجنائز، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوبا [١١٧]
الثاني: الطواف الواجب بالإحرام
مطلقا كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم
، بمعنى انه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه [١١٨]، و كذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف
، و مس اسم اللّه تعالى على ما تقدم في الوضوء [١١٩]
الخامس: اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها
و ان كان لوضع شيء فيها. نعم يجوز الدخول لأخذ شيء منها، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب و الخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام و مسجد النبي (ص) و يجوز وضع شيء فيها في حال الاجتياز و من خارجها، و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم
و هي الم السجدة،
[١١٧] هذا الاحتياط غير واجب.
[١١٨] الظاهر عدم البطلان في الصوم المستحب، و أما البطلان في الواجب غير شهر رمضان و قضائه فمبني على الاحتياط.
[١١٩] و تقدم الكلام فيه.