منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٢ - المبحث الثاني في مستحق الخمس و مصرفه
كان الدين عروضا ففيه اشكال و ان كان الأظهر جريان حكم النقد عليه فان أمكن استيفاؤه اخرج خمسه فعلا، و ان لم يمكن استيفاؤه ينتظر في وجوب دفع خمسه استيفاؤه فإذا استوفاه وجب دفع خمسه حينئذ.
المبحث الثاني في مستحق الخمس و مصرفه
مسألة ٦٧- يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين
، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عجل اللّه تعالى فرجه) و جعل أرواحنا فداه، و نصف لبني هاشم أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يشترط فيهم جميعا الايمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم و لو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه على ما عرفت في الزكاة، و الأحوط وجوبا اعتبار ان لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
بين قيمة المقبوض فعلا و قيمته بما هو دين من أرباح هذه السنة فلو وجدت مئونة معادلة لها بلحاظ هذه السنة لم يجب الخمس رأسا خلافا لما إذا بني على ما في المتن من احتساب الدين المقبوض فعلا بتمام ماليته من أرباح السنة السابقة فإنه يجب الخمس.