منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٨ - الفصل الخامس في الركوع و هو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة
و مدخولة، و نحو ذلك مما يعد جزء الكلمة، و الأحوط الموالاة بين المضاف و المضاف إليه. و المبتدأ و خبره. و الفعل و فاعله. و الشرط و جزائه.
و الموصوف و صفته. و المجرور و متعلقة. و نحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة، و إذا فاتت عمدا فالأحوط وجوبا الإتمام و الاستئناف [١٧٢].
مسألة ٦٨- إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها
لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم بالبطلان بل مع الشك [١٧٣]. لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه. فإذا انكشف انه مطابق للواقع لم يعد الصلاة و إلا أعادها.
الفصل الخامس: في الركوع و هو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة
عدا صلاة الآيات كما سيأتي. كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة. فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، و عدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا [١٧٤].
و يجب فيه أمور:
[١٧٢] إذا لم يكن الفصل مقصودا من أول الأمر فلا يحكم بالبطلان.
[١٧٣] الظاهر جواز القراءة بالوجهين في بعض الموارد كما إذا كان التردد مثلا بين حركتين لا تخرج الكلمة عن كونها ذكرا سواء حركت بهذه الحركة أو بتلك.
[١٧٤] لا يخلو الحكم عن إشكال.