منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٣ - الأول السجود على ستة أعضاء
في الثانية فالأحوط له الرجوع إلى القيام و الركوع و الإتمام ثم الإعادة [١٨٣]، و ان ذكر بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته و استأنف.
مسألة ٧- يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع
، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بد من القيام ثم الركوع عنه.
مسألة ٨- يجوز للمريض الاقتصار في ذكر الركوع على «سبحان اللّه»
مرة.
الفصل السادس: في السجود
. و الواجب منه في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا و بزيادتهما كذلك عمدا و سهوا، و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهوا، و المدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل و الخضوع، و على هذا المعنى تدور الزيادة و النقيصة دون بقية الواجبات
و هي أمور:
الأول: السجود على ستة أعضاء
: الكفين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين و يجب في الكفين الباطن، و في الضرورة ينتقل الى الظاهر ثم إلى الأقرب فالأقرب. و لا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع، و كذا إذا ضم أصابعه إلى راحته و سجد على ظهرها. و لا يجب الاستيعاب بل يكفي المسمى في الجبهة. و لا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا،
[١٨٣] بل لا تجب الإعادة و سوف يأتي منه (قده) نفي الإعادة في مباحث الخلل.