منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٨ - الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما
بعده بطلت، و الأحوط إذا كان العدول بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع الإتمام و الإعادة.
مسألة ٥٩- إذا عدل عن نية الإقامة و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما
بنى على العدم.
مسألة ٦٠- إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم
و عدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه و أجزأ، و ان كان لا يخلو من إشكال [٤٤٩]، و أما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما
من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام الى أن يسافر سفرا جديدا.
مسألة ٦١- المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر
و ان بلغت المدة ثلاثين يوما.
مسألة ٦٢- إذا خرج المتردد الى ما دون المسافة
جرى عليه حكم المقيم إذا خرج إليه فيتم في بعض الصور و يحتاط بالجمع في بعضها.
مسألة ٦٣- إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما ثم انتقل الى مكان آخر
و أقام فيه مترددا تسعة و عشرين و هكذا بقي على القصر في الجميع
[٤٤٩]- لا يترك معه الاحتياط.