منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الأول في النية
مسألة ٧- وقت النية في الواجب المعين
و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية، و في الواجب غير المعين يمتد وقتها الى الزوال و ان تضيق وقته، فإذا أصبح ناويا للإفطار و بدا له قبل الزوال ان يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، و ان كان ذلك بعد الزوال لم يجز، [١٣] و في المندوب يمتد وقتها الى ان يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.
مسألة ٨- يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر
، [١٤] و في غيره لا بد [١٥] في كل يوم من نية في ليلته الى طلوع الفجر أو الى الزوال.
مسألة ٩- الناسي و الجاهل في شهر رمضان
إذا لم يستعملا المفطر، و لم يفسدا صومهما برياء و نحوه يجزئهما تجديد النية قبل الزوال، [١٦] من غير فرق بين نسيان الحكم و نسيان الموضوع، و كذلك في الجهل
مسألة ١٠- إذا صام يوم الشك بنية شعبان
ندبا أو قضاء أو نذرا
[١٣] على الأحوط.
[١٤] الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالنية إذا كانت سابقه على هلال شهر رمضان و كذلك في سائر الموارد إذا كانت سابقه على الوجوب، و اما مع تأخرها عن الوجوب فيكتفى بها و إن كانت سابقه على الليلة التي يقع الصيام في غدها.
[١٥] على الأحوط.
[١٦] الأجزاء محل إشكال و الأحوط تجديد النية و لو بعد الزوال ثم القضاء.