منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٨ - الثاني استمرار القصد
القصر و التمام و المدار على حصول القصد.
مسألة ١٥- الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري
كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة و ان كان لا يخلو من اشكال.
الثاني: استمرار القصد
، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام، و لا تجب اعادة ما صلاة قصرا [٤٠٢]. و ان كان قد أفطر استمر على الإفطار [٤٠٣]، و إذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة و كان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر.
مسألة ١٦- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر
و ان عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر الى مكان و في الأثناء عدل الى غيره إذا كان يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة فإنه يقصر على الأصح، و كذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر الى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر الى كل منهما يبلغ المسافة.
مسألة ١٧- إذا تردد في الأثناء ثم عاد الى الجزم
فان كان ما بقي مسافة و لو ملفقة قصر [٤٠٤]، و كذا إذا لم يكن مسافة إذا لم يقطع شيئا
[٤٠٢] لا يترك الاحتياط بالإعادة و القضاء.
[٤٠٣] لا يترك الاحتياط بتجنب الاستمرار على الإفطار.
[٤٠٤] هذا إذا قطع شيئا من المسافة بعد العود الى الجزم و الا كان كفرض