منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٤ - السادس تعمد البكاء
مسألة ٢٤- لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر
عن النفس أو غيره تكلم و بطلت صلاته.
مسألة ٢٥- إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة
، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر و لا الدعاء و لا القرآن، و انما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس: القهقهة
، و هي الضحك المشتمل على الصوت و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوبا [٢٢٧]، و لا بأس بالتبسم و بالقهقهة سهوا.
مسألة ٢٦- لو امتلأ جوفه ضحكا و أحمر
لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي إلحاقه بالقهقهة إشكال [٢٢٨]، و الأحوط وجوبا الإتمام و الإعادة.
السادس: تعمد البكاء
المشتمل على الصوت [٢٢٩]، بل غير المشتمل
الرد و كان التردد في الصيغة و ما إذا لم يثبت جواز الرد أصلا، ففي الأول يكون قصد رد التحية بما هو قرآن احتياطا، و في الثاني لا يتحقق بذلك الاحتياط لأن القرآن حينما يقصد به في طول القرآنية الرد على تحية الآخر يكون كلاما مبطلا. فالأحوط ردّ السلام و إعادة الصلاة بعد إكمالها أو الرد و قطع الصلاة و استئنافها.
[٢٢٧] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٢٢٨] أظهره عدم الإلحاق و صحة الصلاة.
[٢٢٩] على الأحوط.