منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٤ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
و إن لم تكن ذات عادة وقتية و عددية، فإن كانت مبتدئة أو مضطربة و كانت ذات تمييز بمعنى أن الدم المستمر بعضه بصفات الحيض و بعضه فاقد لها، وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات [١٧٠] بشرط عدم نقصه عن ثلاثة [١٧١] أيام و عدم زيادته على العشرة، و إن لم تكن ذات تمييز إما لأنه كله واجد للصفات [١٧٢] أو كله فاقد لها [١٧٣]، أو لأن الواجد أقل من ثلاثة أيام، أو أكثر من عشرة أيام [١٧٤]، فإن كانت مبتدئة رجعت إلى عادة أقاربها عددا بل و وقتا على الأحوط وجوبا [١٧٥]، ان اتفقن في
[١٧٠] و ان كانت ذات عادة عددية و زاد الدم الواجد على عدد عادتها اقتصرت في التحيض على مقدار عادتها.
[١٧١] و عدم معارضته بدم آخر واجد للصفات غير مفصول عن هذا الدم بعشرة أيام و في مورد التعارض تبني في الصفرة المتوسطة بين الدمين الواجدين لصفة الحيض على الاستحاضة و تحتاط في كلا الدمين بالجمع بين وظائف الحائض و المستحاضة.
[١٧٢] إلا إذا كان الواجد مختلفا من حيث اللون فكان بعضه اسود و بعضه أحمر ففي هذه الحالة تجعل أشد اللونين حيضا و أضعفهما استحاضة إذا كان الأشد لا يقل عن ثلاثة و لا يزيد على عشرة.
[١٧٣] مع فقدان الدم للصفات و عدم العلم بالتحيض و لو إجمالا يبني على عدم التحيض فالرجوع إلى الوظائف المقررة للمبتدئة و المضطربة بعد التمييز يختص بما إذا كان بتمامه بصفة الحيض دون تفاوت في اللون على النحو المشار اليه آنفا.
[١٧٤] دون ان يختلف لونه بالسواد و الحمرة مثلا بنحو يمكن جعل أشد اللونين حيضا و الا تعيّن ذلك.
[١٧٥] لا يلزم الرجوع الى عادة الأقارب من ناحية الوقت.