منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣ - الثاني الجماع و لو لم ينزل
منه بالبول بحكم المني ظاهرا.
الثاني: الجماع و لو لم ينزل
و يتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر [١٠٩]، بل مقدارها من مقطوعها، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال منه [١١٠].
مسألة ٥- إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به [١١١]،
من غير فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، و القاصد و غيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا [١١٢]، بل هو الأحوط وجوبا في وطء البهيمة [١١٣]
مسألة ٦- إذا خرج المني بصورة الدم
وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا
مسألة ٧- إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج الى الخارج
لا يجب الغسل.
[١٠٩] على الأحوط و إذا كان محدثا بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل.
[١١٠] مع مراعاة الاحتياط من ناحية الحدث الأصغر.
[١١١] إذا كان الوطء في الدبر فالاحتياط المتقدم.
[١١٢] على الأحوط و إذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل.
[١١٣] و إذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل.