منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٩ - المبحث الثاني وقت صلاة الكسوف من حين الشروع في الانكساف الى تمام الانجلاء،
المقصد السادس في صلاة الآيات و فيه مباحث
المبحث الأول: تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض و النفساء
عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و لو بعضهما، و كذا عند الزلزلة [٢٣٨]، و كل مخوف سماوي أو أرضى [٢٣٩]، كالريح السوداء، و الحمراء، و الصفراء، و الظلمة الشديدة، و الصاعقة، و الصيحة، و الهدة، و النار التي تظهر في السماء، و الخسف. و غير ذلك من المخاوف.
مسألة ١- لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف.
و كذا الزلزلة على الأقوى. و يعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس. فلا عبرة بغير المخوف، و لا بالمخوف النادر.
المبحث الثاني: وقت صلاة الكسوف من حين الشروع في الانكساف الى تمام الانجلاء،
و الأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء.
و يدرك الفرض بإدراك ركعة أو دونها [٢٤٠]، و لا سيما إذا كان الوقت لا
[٢٣٨] على الأحوط وجوبا.
[٢٣٩] لا يبعد عدم الوجوب في المخوفات الأرضية.
[٢٤٠] على الأحوط فيه و فيما بعده.