منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٩ - الأول الغنائم المأخوذة بالقتال ١ من الكفار
كتاب الخمس
و فيه مبحثان:
المبحث الأول: فيما يجب فيه
و هو أمور:
الأول: الغنائم المأخوذة بالقتال [١] من الكفار
الذين يحل قتالهم إذا كان بإذن الإمام (عليه السلام) [٢]، أما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلها للإمام إذا كان القتال بنحو الغزو سواء كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، و إذا لم يكن بنحو الغزو كما إذا كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس.
مسألة ١- ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة
أو ربا أو دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة، كما سيأتي ان شاء اللّه تعالى.
مسألة ٢- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا
[١] لكن لا تشمل الأرض و ما بحكمها من غير المنقولات لأن الظاهر عدم ثبوت الخمس فيها.
[٢] بل مطلقا إذا كان المال مهدور الحرمة شرعا و انما يختلف فرض عدم الإذن حينئذ في ان كل فرد يحكم بمالكيته لما غنمه دون تقسيم على المقاتلين إذا كانت شرعية الحرب متوقفة على الأذن.