منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٣ - منها صلاة العيدين
و الرحمة، و أهل التقوى و المغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، و لمحمد (صلى اللّه عليه و آله وسلم) ذخرا و مزيدا، ان تصلي على محمد و آل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، و صل على ملائكتك و رسلك، و اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات، الاحياء منهم و الأموات. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون و أعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون»، و في بعض الروايات غير ذلك، و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، و الأحوط الإتيان بهما و لا يجب الحضور عندهما و لا الإصغاء [٤٥٧].
مسألة ٧٨- لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
مسألة ٧٩- إذا لم تجتمع شرائط وجوبها
ففي جريان أحكام النافلة عليها وجه، [٤٥٨] فيجوز البناء على الأقل و الأكثر عند الشك في الركعات، و لا تقدح فيها زيادة الركن سهوا، [٤٥٩] و الأحوط السجود للسهو و قضاء الجزء المنسي.
مسألة ٨٠- إذا شك في جزء منها و هو في المحل
أتى به و ان كان بعد تجاوز المحل مضى.
[٤٥٧] متى وجبت الخطبة فالأحوط عدم التفرق عنها.
[٤٥٨] لا يترك معه الاحتياط بالبناء على بطلان الصلاة مع الشك في الركعات.
[٤٥٩] عدم قدح ذلك حتى في النافلة الأصلية محل إشكال.