منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٠ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مئونته.
مسألة ٦٤- إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير
، و اشترى آلات للدكان بعشرة، و في آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط، و لا يجب إخراج خمس اجرة الدكان لأنها من مؤنة التجارة، و كذا اجرة الحارس و الحمال و الضرائب التي يدفعها الى السلطان و السرقفلية [٧٦]، فان هذه المؤن مستثناة من الربح، و الخمس انما يجب فيما زاد عليها كما عرفت. نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها الى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة و إخراج خمسه، فربما تزيد
تخميسه لو صرفه في البر و لو لم يكن هناك نذر لأنه يكون من المئونة، و إذا كان المنذور صرف ذلك النصف في نهاية السنة فان كان المراد بالنصف الكلي في المعين أو ما يساوي النصف انعقد النذر و وجب إخراج خمس تمام المال أيضا من النصف الباقي أو غيره، و ان كان المراد بالنصف النصف بنحو الإشاعة فإن قيد المنذور بدفع خمس تمام المال و لو من مال آخر انعقد النذر و وجب دفع خمس تمام المال و لو من مال آخر و الا لم ينعقد النذر بالنسبة الى خمس النصف.
[٧٦] إذا كان الحصول على الدكان المطلوب متوقفا على دفع السرقفلية و اما إذا كان لم يكن متوقفا و كان دفعها على أساس كسب حق يضمن للمستأجر البقاء في الدكان مثلا سنين عديدة فالسرقفلية من مئونة الحصول على ذلك الحق المذكور فيستثنى مقدار السرقفلية المدفوع من مالية هذا الحق في المورد الذي يكون شرعيا و يخمس الباقي.