منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٥ - الأول و الثاني البول و الغائط
الأحوط وجوبا.
مسألة ٤٧- إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و ميت
و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه و الا ففيه التفصيل السابق [٣٠٦].
مسألة ٤٨- إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم
فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم [٣٠٧].
المبحث السادس في الطهارة من الخبث
و فيه فصول
الفصل الأول: في عدد الأعيان النجسة
و هي اثنتا عشرة:
الأول و الثاني: البول و الغائط
من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة [٣٠٨] أو كان محلل الا كل فبوله و خرؤه طاهران.
مسألة ١- بول الطير و ذرقه طاهران
و إن كان غير مأكول اللحم،
[٣٠٦] بل يتعين للجنب فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم للحدث الأصغر أيضا.
[٣٠٧] بل الاطمئنان.
[٣٠٨] لا يخلو الحكم بالطهارة فيما ليس له دم عن اشكال و إن كان هو الأقوى فيما لا يكون له لحم عرفا.