منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٠ - الأول النصاب
كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها ولدت سبعة، و أما إذا لم يكن نصابا مستقلا و لكن كان مكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر و في أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
مسألة ١٧- ابتداء حول السخال من حين النتاج
إذا كانت أمها سائمة و كذا إذا كانت معلوفة على الأحوط إن لم يكن أقوى.
المبحث الثاني: في زكاة النقدين [٢١].
مسألة ١٨- يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب
و هو في الذهب عشرون دينارا، و فيه نصف دينار، و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و لا زكاة فيما دون العشرين، و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية و فيها أيضا ربع عشرها، و هكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها، أما الفضة فنصابها مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما و فيها درهم واحد، و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم و ما دون المائتين
[٢١] هنا كلام في ان زكاة النقدين هل تختص بخصوص ما يسمى بالنقود أو ان المقصود من النقدين فيها كل ما تمحض في المالية إما بطبعه كالنقود أو بعناية إعداده للتجارة كالسلع التجارية و لكن يشترط في وجوبها في تلك السلع على القول به مضي الحول على السلعة بعينها.