منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٩ - الشرط الثاني السوم
من الحول الأول و ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
مسألة ١٥- إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول
كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها أو بغير جنسها و لو كان زكويا و لا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار [١٩] من الزكاة و عدمه.
مسألة ١٦- إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد
بنتاج أو شراء أو نحوهما فاما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم و في أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه إلا ما وجب في الأول و هو شاة في الفرض، و اما أن يكون نصابا مستقلا كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى كان لكل منهما حول بانفراده، و وجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، و كذا إذا كان نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق [٢٠] كما إذا
[١٩] الأحوط وجوبا فيما إذا بدّلها بجنسها بقصد الفرار ثبوت الزكاة و كذلك فيما إذا أخرجها من ملكه بهبة و نحوها بقصد الفرار، و اما إذا أجرى على المال الزكوي معاوضة سوقية أدت إلى استبداله بمال آخر من غير جنسه بطل الحول و انتفت الزكاة كما إذا باع قطيع الغنم في أثناء الحول بكتب أو دار أو نحو ذلك و لو بقصد الفرار.
[٢٠] بل الظاهر في هذه الصورة جريان حكم الصورة الآتية عليه فبعد انتهاء الحول الأول يستأنف حول جديد لهما معا.