منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٣ - فصل في سجود السهو
سجدتين بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد [٣٨٩]، و إذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، و إذا علم بعدمه أعاد السجدة [٣٩٠]، و إذا زاد سجدة لم تقدح على اشكال ضعيف.
مسألة ٣٧- قيل: تفترق النافلة عن الفريضة
بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل و الأكثر كما تقدم، و ان زيادة الركن فيها سهوا غير قادحة، و أنه لا سجود للسهو فيها، و انه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة، و انه لا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكر قبل فوات المحل، و انه إذا شك في المحل يمضي و لا يلتفت. و لكن ثبوت الفرق بينها و بين الفريضة في غير الأولين مشكل [٣٩١]، بل الأظهر أنها كالفريضة في الأخيرين، فيتدارك فيها المنسي قبل فوات محله، و يتدارك المشكوك في محله و الأحوط السجود للسهو فيها [٣٩٢]، و قضاء الجزء المنسي.
[٣٨٩] لكن حيث أن وجوب التشهد احتياطي و لا يكفي في تحقق التجاوز الدخول في غير الجزء الواجب المترتب على المشكوك فالأحوط الإتيان بالسجدة المشكوكة حينئذ.
[٣٩٠] عرفت أن الظاهر عدم وجوب الذكر.
[٣٩١] بل الحكم بعدم قدح الزيادة الركنية السهوية لا يخلو عن إشكال أيضا.
[٣٩٢] هذا الاحتياط ليس بواجب.