منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٤ - الخامس رمس تمام الرأس في الماء
على الأحوط وجوبا، و لو شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه، كما انه لا يبطل إذ قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين.
الرابع: الكذب على اللّه تعالى أو على رسول اللّه (ص) أو على الأئمة (عليهم السلام)
على الأحوط وجوبا، بل الأحوط إلحاق الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) بهم من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي، و إذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، و ان قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
مسألة ١- إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه الى احد
أو موجها له الى من لا يفهم لم يبطل صومه على الأقوى، [١٨]
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء
على الأحوط وجوبا، من دون فرق بين الدفعة و التدريج، و لا يقدح رمس اجزائه على التعاقب و ان استغرقه، و كذا إذا ارتمس و قد لبس ما يمنع وصول الماء الى البدن كما يصنعه الغواصون.
مسألة ٢- في إلحاق المضاف بالماء
إشكال. [١٩]
مسألة ٣- إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال بأول مسمى الارتماس
فان
[١٨] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط خصوصا إذا كان الخبر في معرض الوصول إلى من يفهم.
[١٩] لعل الأظهر إلحاق المضاف بل مطلق المائع.