منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨١ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
كل منهما أو أحدهما واجدا للصفات أم لا على الأقوى.
الفصل السادس: إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة، فان خرجت ملوثة و لو بصفرة بقيت على التحيض كما سيأتي، و ان خرجت نقية اغتسلت و عملت عمل الطاهر، و لا استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تطمئن بعوده فعليها الاحتياط بالغسل و الصلاة [١٦٤]، و الاولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون لاصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها، و إذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه و اغتسلت و صادف براءة الرحم صح غسلها، و ان تركته لا لعذر ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان أقواهما ذلك أيضا، و ان لم تتمكن من الاستبراء فالأقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء [١٦٥]، و إن كان الأحوط استحبابا لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء إلى ان تعلم بحصوله فتعيد الغسل و الصوم.
مسألة ٩- إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بصفرة
، فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو عادتها عشرة بقيت على التحيض
[١٦٤] بل تبني في هذه الحالة على بقاء الحيض و لا يجب الاحتياط.
[١٦٥] بل الأحوط الجمع بين أحكام الدم و النقاء.