منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٧ - المقصد السابع في صلاة القضاء
له الصدقة عن كل ركعتين بمد، و ان لم يتمكن فمد لصلاة الليل، و مد لصلاة النهار.
مسألة ٨- لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية
لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى اليومية، و أما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشائين من يوم، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات فيقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال، و إن كان أحوط [٢٥٤]، من دون فرق بين العلم به و الجهل.
مسألة ٩- إذا علم ان عليه احدى الصلوات الخمس
يكفيه صبح و مغرب و رباعية بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر و العصر و العشاء، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ثنائية يقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، و ان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الأربع و رباعية مرددة بين الثلاث، و مغرب، و يتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر و الإخفات.
مسألة ١٠- إذا علم ان عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس
من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات. فيأتي بصبح ان كان أول يومه الصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر و العصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر و العشاء، و ان كان أول يومه الظهر أتى برباعية مرددة بين الظهر و العصر، ثم بمغرب، ثم برباعية مرددة بين العصر و العشاء، ثم
[٢٥٤] استحبابا، و منه يعلم حال بعض الفروع الآتية.