منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٨ - المقصد السابع في صلاة القضاء
بصبح، و ان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب، ثم ثنائية مردة بين الظهر و العصر و العشاء ان كان أول يومه الصبح و ان كان أوله الظهر تكون الثنائية الأولى مرددة بين الظهر و العصر و العشاء، و الثنائية الأخيرة مرددة بين العصر و العشاء و الصبح، و ان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات فيأتي في الفرض الأول بثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر، ثم برباعية مرددة بين الظهر و العصر، ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر و العصر و العشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر و العشاء، و ان كان أول يومه الظهر أتى بثنائية مرددة بين الظهر و العصر و العشاء، ثم برباعية مرددة بين الظهر و العصر، ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين العصر و العشاء و الصبح، ثم برباعية مرددة بين العصر و العشاء.
مسألة ١١- إذا علم ان عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب
، و ان كان الفوت في السفر يكفيه اربع صلوات، ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر، و ثنائية أخرى مرددة بين الظهر و العصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين العصر و العشاء، و إذا علم بفوات اربع منها أتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر، و قصرا إذا كان في السفر و يعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا و المدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة و لو على وجه الترديد.