منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٧ - الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب
إخراج الزكاة، أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث فان بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، و ان بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، و ان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم و كذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
مسألة ٣٦- إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة
يجوز دفع الجيد عن الأجود [٣٤] و الرديء عن الرديء، و في جواز دفع الرديء عن الجيد اشكال و الأحوط وجوبا العدم.
مسألة ٣٧- الأقوى ان الزكاة حق متعلق بالعين
لا على وجه الإشاعة [٣٥] و لا على نحو الكلي في المعين، و لا على نحو حق الرهانة، و لا على نحو حق الجناية، بل على نحو آخر له أحكام خاصة لا تناسب واحدا من المذكورات. نعم الظاهر انه لا يجوز التصرف في تمام النصاب و لا ببعضه المشاع و لا ببعضه المعين، فإذا باعه لم يصح [٣٦] الى أن يدفعها
[٣٤] الأحوط وجوبا أن يدفع ما تكون قيمته قيمة العشر المشاع من مجموع الأصناف فلو كان ربع النصاب جيدا و الباقي أجود و أغلى قيمة فلا يكتفي بإخراج الزكاة بتمامها من ذلك الربع فضلا عما إذا كان بعضه رديئا و البعض الآخر جيدا.
[٣٥] الظاهر هو الإشاعة بنحو الشركة في المالية.
[٣٦] أي في حصة الزكاة.