منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٦ - الأول الماء
اعتبار ذلك، بل يكفي الصب ما دام رضيعا لم يتغذ و ان تجاوز عمره الحولين، و لا يحتاج الى العصر [٣٦٣] و الأحوط وجوبا اعتبار التعدد [٣٦٤].
و لا تلحق الأنثى بالصبي [٣٦٥].
مسألة ١٢- يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء
ثم يدار فيه الى ان يستوعب تمام اجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.
مسألة ١٣- يستحب في تطهير أواني الخمر الغسل سبعا
، و ان كان الأقوى أنها كسائر الأواني في كفاية الثلاث.
مسألة ١٤- يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال
كالتراب في الولوغ.
مسألة ١٥- يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها،
كاللون و الريح فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
مسألة ١٦- الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت
أو نحوهما يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها. لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا [٣٦٦].
[٣٦٣] أو الدلك و الفرك.
[٣٦٤] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٣٦٥] على الأحوط و لا يبعد الإلحاق.
[٣٦٦] إذا كانت الغسالة نجسة و الا فلا.