منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٣ - الفصل الثاني في الغسل
على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك [٢٢٤]، و ذكر العلماء (رض) انه يستحب نقله الى مصلاه ان اشتد عليه النزع، و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبي (ص) و الأئمة (عليهم السلام) و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقينه كلمات الفرج. و يكره ان يحضره جنب أو حائض و ان يمس حال النزع، و إذا مات يستحب ان تغمض عيناه و يطبق فوه و يشد لحياه و تمد يداه الى جانبيه و ساقاه و يغطى بثوب؛ و ان يقرأ عنده القرآن، و يسرج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل، و اعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و يعجل تجهيزه إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته، و يكره ان يثقل بطنه بحديد أو غيره، و ان يترك وحده.
الفصل الثاني: في الغسل
، تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط، و ان كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، ثم تغسيله بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي، و لا بد فيه من النية على حسب ما عرفت في الوضوء [٢٢٥].
مسألة ٢- إذا كان المغسل غير الولي
فلا بد من إذن الولي و هو الزوج
[٢٢٤] الظاهر عدم الوجوب عليه و اما الوجوب على غيره فهو مبني على الاحتياط.
[٢٢٥] و لا بد فيه أيضا من تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر.