منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٩ - الرابع ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه
بالغصبية أو ناسيا لها أو جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه أو ناسيا لها أو مضطرا فلا بأس.
مسألة ٥- لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوبا أو منفعته
، أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائها من مال آخر كان حكمه حكم المغصوب، و كذا إذا مات الميت و كان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس و الزكاة ورد المظالم و غيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، و كذا إذا مات و له وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.
مسألة ٦- لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي
، و إذا تحرك بها ففيه اشكال [٣٩].
الثالث: ان لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
، سواء أ كانت من حيوان محلل الأكل أم محرمة، و سواء أ كانت له نفس سائلة أم لم يكن على الأحوط وجوبا، و قد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه
، و لا فرق بين ذي النفس
[٣٩] أظهره الصحة.