منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩١ - الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
في كون ما يسمي الان خزا هو الخز، و إن كان الظاهر جواز الصلاة فيه و الاحتياط طريق النجاة و أما السمور، و القماقم، و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى، و في الحواصل اشكال.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال
و لو كان حليا كالخاتم [٤٢]، أو جزءا من اللباس كالأزرار [٤٣] و محل فص الخاتم، أو ممزوجا به، أما إذا كان مذهبا بالتمويه و الطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس، و يجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة و الدنانير.
نعم يشكل مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا و معلقا برقبته أو بلباسه.
مسألة ١١- إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا
صحت صلاته.
مسألة ١٢- لا يجوز للرجال لبس الذهب و لا التزين به
[٤٤] في غير الصلاة أيضا و فاعل ذلك آثم، و من ذلك يشكل جعل مقدم الأسنان من الذهب [٤٥] لاحتمال صدق التزين به فيكون حراما و إن صحت الصلاة فيه.
نعم شد الأسنان به و جعل الأسنان الداخلة منه لا بأس به لعدم صدق التزين بما لا يظهر للنظر.
[٤٢] على الأحوط.
[٤٣] الظاهر فيه و في أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس بصورة مستقلة عدم شمول الحكم له.
[٤٤] بنحو يصدق عليه اللبس.
[٤٥] الظاهر الجواز.