منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٩ - الأول دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس حتى تبرأ
عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، و مثله مساجد الكفار [٣٤٢] إذا لم تتخذ مسجدا، اما إذا اتخذت مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم- فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات و هو أمور:
الأول: دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس حتى تبرأ
بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل في كل يوم مرة، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، أما الباطنة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم العفو عن دمها [٣٤٣]، و كذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
مسألة ٥٤- كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به
، و الدواء الموضوع عليه، و العرق المتصل به. كما ان الأحوط وجوبا شده [٣٤٤] إذا كان في موضع يتعارف شده.
مسألة ٥٥- إذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة
بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد. فلو برء بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
[٣٤٢] الظاهر عدم جريان أحكام المسجد عليها من حرمة التنجيس و وجوب التطهير.
[٣٤٣] بل الظاهر العفو.
[٣٤٤] الظاهر عدم وجوب الشد.