منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٥ - الفصل الثاني في الغسل
و الكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل [٢٢٩]، و مجرى الغسالة على الأحوط وجوبا [٢٣٠]، و منه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها، اما إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها اما معه فيسقط الغسل لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل، و كذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
مسألة ٧- يجزي تغسيل الميت قبل برده.
مسألة ٨- إذا تعذر السدر و الكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات
بالماء القراح [٢٣١]، و ينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر و الكافور.
مسألة ٩- يعتبر في كل من السدر و الكافور ان لا يكون كثيرا
بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، و لا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح ان يصدق خلوصه منهما فلا بأس ان يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط.
مسألة ١٠- إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل،
يمم على الأحوط وجوبا ثلاث مرات ينوي بواحد منها ما في الذمة.
مسألة ١١- يجب ان يكون التيمم بيد الحي،
و الأحوط استحبابا
[٢٢٩] ليس اباحة الفضاء شرطا في صحة الغسل.
[٢٣٠] الكلام في مصب الغسالة كما تقدم في الوضوء.
[٢٣١] الأحوط الجمع بين الغسل بالماء القراح بدلا عن المتعذر و التيمم.