منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٦ - الفصل الثاني في الغسل
مع الإمكان ان يكون بيد الميت أيضا [٢٣٢].
مسألة ١٢- يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار
إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل فإذا حصل اليأس جاز التيمم لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، و إذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، و الا ففي وجوب نبشه و استيناف الغسل اشكال، و كذا الحكم فيما إذا تعذر السدر أو الكافور.
مسألة ١٣- إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية
أو منه وجب تطهيره و لو بعد وضعه في القبر. نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
مسألة ١٤- إذا خرج من الميت بول أو مني
لا تجب اعادة غسله و لو قبل الوضع في القبر.
مسألة ١٥- لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت
، و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا.
مسألة ١٦- يجوز ان يكون المغسل صبيا
[٢٣٣] إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.
مسألة ١٧- يجب في المغسل ان يكون مماثلا للميت
في الذكورة و الأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى و لا العكس، و يستثنى من
[٢٣٢] لا يترك.
[٢٣٣] لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء به.