منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥ - الفصل الرابع إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين و طهارة الآخر
كرا [١٥]
مسألة ٢٠- الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة
فإذا كان الماء الموضوع في إجانة و نحوها من الظروف نجسا و جرى عليه ماء الانبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ما دام ماء الانبوب جاريا عليه، و يجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به فلا يحتاج الى التعدد و لا الى العصر ان كان مما يعصر، و هكذا الحال في كل ماء نجس فإنه إذا اتصل بالمادة طهر و يكون معتصما بها ما دام متصلا بها إذا كانت وحدها كرا.
الفصل الثالث: الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر
من الحدث و الخبث، و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و مطهر من الخبث، و الأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم، و المستعمل في رفع الخبث نجس [١٦] حتى في الغسلة الثانية عدا ماء الاستنجاء و سيأتي حكمه.
الفصل الرابع: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين و طهارة الآخر
[١٥] بل ميزان الاعتصام كرية المجموع.
[١٦] يطبق عليه قواعد الماء القليل فلا ينفعل الا بملاقاة عين النجس و ليس لكونه مستعملا في مقام التطهير أثر في المقام، و في مورد طهارته يحكم بجواز الوضوء و الغسل منه و سيأتي حكم ماء الاستنجاء.