منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣ - الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
مسألة ١٣- يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر
و ان كان الواقع على النجس قطرات منه. و اما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم.
مسألة ١٤- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه
طهر الجميع و لا يحتاج الى العصر أو التعدد [٩]، و إذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه دون غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة و الا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه [١٠] بعد زوال عينها.
مسألة ١٥- الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
بشرط ان يكون من السماء و لو بإعانة الريح، و اما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر [١١]. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف طهر.
مسألة ١٦- إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر
لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.
[٩] الأحوط اعتبار التعدد حيث يعتبر في الغسل بالكر كما في الثوب المتنجس بالبول.
[١٠] الغسلة المزيلة للعين تحسب في المقام و يكتفي بها حيث لا حاجة إلى التعدد.
[١١] بمعنى أنه يلحقه حكم الماء القليل في المطهرية.