منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٣ - الرابع الكلام عمدا،
مسألة ١٨- إذا تقارن شخصان في السلام
وجب على كل منهما الرد على الآخر [٢٢٢].
مسألة ١٩- إذا سلم سخرية أو مزاحا
فالظاهر عدم وجوب الرد.
مسألة ٢٠- إذا قال المسلم «عليكم السلام»
فالأحوط في الصلاة الجواب ب (عليكم السلام) [٢٢٣] بقصد القرآنية و لو بالتلفيق من آيتين.
مسألة ٢١- إذا قال: سلام، بدون عليكم
، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا.
مسألة ٢٢- إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة
لم يبعد وجوب الاحتياط [٢٢٤] فيستأنف الصلاة، إذا لم يمكن قصد القرآنية في المحتملات و لو بالتلفيق من آيتين و الا تعين.
مسألة ٢٣- يجب رد السلام فورا
، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، و في الصلاة لا يجوز، و إذا شك في الخروج عن الصدق وجب [٢٢٥] و ان كان في الصلاة، و ان كان الأحوط فيها قصد القرآنية [٢٢٦].
[٢٢٢] هذا الحكم مبني على الاحتياط.
[٢٢٣] لا يبعد جواز الجواب بأي صيغة من الصيغ الأربع المتعارفة.
[٢٢٤] الظاهر جواز الجواب بأي واحدة من الصيغ الأربع المتعارفة.
[٢٢٥] على الأحوط.
[٢٢٦] هذا ليس احتياطا في مثل المقام فهناك فرق بين ما إذا ثبت جواز