منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٠ - الفصل السادس في الصلاة عليه
مسألة ٥٠- لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلي على قبره
ما لم يتلاشى بدنه.
مسألة ٥١- يستحب ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأة.
مسألة ٥٢- إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة
فتوضع الجميع امام المصلي مع المحاذاة بينها، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة ان يجعل الرجل أقرب الى المصلي و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل و يجوز جعل الجنائز صفا واحدا فيجعل رأس كل واحد عنه إلية الآخر شبه الدرج و يقف المصلي وسط الصف و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير و جمعه.
مسألة ٥٣- يستحب في صلاة الميت الجماعة
، و يعتبر في الامام ان يكون جامعا لشرائط الإمامة [٢٥٧] على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى، بل الأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد و الحائل و ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم و غير ذلك.
مسألة ٥٤- إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبر مع الامام
و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الامام و يأتي بما هو وظيفة نفسه فإذا فرغ الإمام اتى ببقية التكبير بلا دعاء [٢٥٨] و ان
[٢٥٧] الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في صلاة الميت.
[٢٥٨] الأحوط ان يكون بقصد الرجاء.