منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٦ - الأول قصد قطع المسافة
زاد و الإياب كذلك.
مسألة ٨- مبدأ حساب المسافة من سور البلد و منتهى البيوت فيما لا سور له
، هذا في غير البلدان الكبار أما فيها ففيه إشكال [٣٩٧].
مسألة ٩- لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف
بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة و لو في أيام كثيرة ما لم يخرج عن صدق السفر عرفا.
مسألة ١٠- يجب القصر في المسافة المستديرة
و يكون الذهاب فيها الى منتصف الدائرة [٣٩٨] و الإياب منه الى البلد، هذا إذا كانت في أحد جوانب البلد، أما إذا كانت مستديرة على البلد فوجوب القصر فيها محل إشكال.
مسألة ١١- لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير
، فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدد قصده الى ما دونها أيضا و هكذا وجب التمام و ان قطع مسافات. نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد و كانت المسافة ثمانية قصر و الا بقي على التمام، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق و نحوهم يتمون إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا [٣٩٩] و أربعة إيابا.
[٣٩٧] الظاهر ان المبدأ فيها هو منتهى البلد أيضا.
[٣٩٨] لا أثر لتعيين الذهاب و الإياب بعد البناء على كفاية التلفيق مطلقا.
[٣٩٩] أو أي صورة من صور التلفيق.