منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٤ - الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب
يخلو من شبهة و الاحتياط طريق النجاة.
مسألة ٢٤- المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات
فإذا بلغ النصاب و هو عنب و لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.
مسألة ٢٥- وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة
، و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه ضمن مع وجود المستحق و لا يجوز للساعي المطالبة قبله. نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب و يجب على الساعي القبول.
مسألة ٢٦- لا تتكرر الزكاة في الغلاة بتكرر السنين
فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء و هكذا غيرها.
مسألة ٢٧- المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلاة العشر
إذا سقي سيحا أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الأرض، و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماكينة، و الناعور، و نحو ذلك من العلاجات، و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه و لا يعتد بالآخر فالعمل على الغالب، و إن كانا بالسوية [٢٨] بحيث يصدق الاشتراك عرفا يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر و من نصفه الآخر نصف
[٢٨] الأقرب ثبوت التوزيع المذكور كلما صدق الاشتراك و لم يغلب أحدهما في صدق كون السقي سقيا به سواء تساوى الأمران أو كان أحدهما أكثر من الآخر و الظاهر انه مقصود الماتن أيضا من المساواة و ان كانت العبارة لا تخلو من إيهام.