منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٢ - فصل في الشك
مسألة ١٢- من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة
، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، و قد دخل في الجزء الذي بعده مضى و لم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة، أو في الفاتحة و هو في السورة، [٣٥٧] أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة أو في أول الآية و هو في آخرها، أو في القراءة و هو في الركوع، أو في الركوع و هو في السجود أو في الهوي إلى السجود، [٣٥٨] أو شك في السجود و هو في التشهد أو في القيام لم يلتفت، و كذا إذا شك في التشهد و هو في القيام أو شك في التسليم و هو في التعقيب [٣٥٩]، فإنه لا يلتفت الى الشك في جميع هذه الفروض. نعم إذا شك في السجود و هو آخذ في القيام تدارك السجود، و في إلحاق التشهد بالسجود اشكال، [٣٦٠] و الأحوط التدارك بنية القربة المطلقة، و إذا كان الشك قبل ان يدخل فيما بعده وجب الإتيان به، كمن شك في التكبير قبل ان يقرأ، أو في القراءة قبل ان يركع، أو في الركوع قبل الهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهد و هو جالس، أو في التسليم قبل ان يشتغل بالتعقيب [٣٦١].
[٣٥٧] الأحوط في هذه الصورة التدارك.
[٣٥٨] عدم وجوب الاعتناء بالشك في هذه الصورة مشكل، بل ممنوع.
[٣٥٩] الأحوط الاعتناء بالشك ما لم يقع شيء من المنافيات و لو من قبيل الإخلال بالموالاة.
[٣٦٠] أظهره الإلحاق لأن الدخول في المقدمات لا يكفي.
[٣٦١] بل بعد الانشغال به أيضا إذا لم يأت بالمنافي عمدا و سهوا كما تقدم.