منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٤ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
مسألة ٢٩- الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء
ان كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه [٣٢٩] وجب أن يكون طاهرا و إلا فلا.
مسألة ٣٠- يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود
، و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود و إن كان أحوط استحبابا.
مسألة ٣١- كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس
فلا يجوز لبسه في الصلاة، و لا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة، و لا فرق بين العالم بالحكم التكليفي، أو الوضعي و الجاهل بهما في جميع ذلك.
مسألة ٣٢- لو كان جاهلا بالنجاسة و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته
فلا إعادة عليه في الوقت و لا القضاء في خارجه.
مسألة ٣٣- لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة
فإن كان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة [٣٣٠]، و إن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة و إلا صلى فيه و الأحوط استحبابا القضاء أيضا [٣٣١]
[٣٢٩] بل بحيث يصدق أنه لبسه.
[٣٣٠] إذا كان البعض الواقع في النجاسة من الصلاة من الأجزاء غير الركنية بحيث يمكن تداركها بعد التبديل أو التطهير فالحكم بالبطلان احتياطي.
[٣٣١] لا يترك هذا الاحتياط.