منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٥ - الفصل الأول في سببه
بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه، و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين، و إذا علم ان في جملتها غسل الجنابة و قصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، و إذا لم يعلم انه في جملتها احتاج اليه على الأحوط وجوبا [١٤٩]
المقصد الثاني في غسل الحيض
و فيه فصول:
الفصل الأول: في سببه
و هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره و ان كان خروجه بقطنة، و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال و إن كان هو الأظهر [١٥٠]، و لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
مسألة ١- إذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك في انه من دم الحيض أو من دم العذرة
أو منهما أدخلت قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة و ان كانت مستنقعة فهو من الحيض، و لا يصح عملها بدون ذلك ظاهرا إلا أن
[١٤٩] تقدم ان كل غسل يجزئ عن الوضوء باستثناء غسل المستحاضة المتوسطة على الأحوط.
[١٥٠] بل الأظهر خلافه.