منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨ - الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه
الصلاة في عدم لزوم تجديد الوضوء مع الحرج و لزوم تجديده بدونه [٩٥].
مسألة ٩٥- يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما
أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة [٩٦].
الفصل السابع: لا يجب الوضوء لنفسه
، و تتوقف صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة عليه، و كذا اجزاؤه المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوبا [٩٧] و مثل الصلاة الطواف الواجب و هو ما كان جزءا من حجة أو عمرة دون المندوب و ان وجب بالنذر نعم يستحب له.
مسألة ٩٦- لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد و التشديد
و نحوهما، و لا مسّ اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا [٩٨]، و الأقوى عدم إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء- (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين)- به و ان كان أحوط استحبابا.
[٩٥] عرفت عدم لزوم التجديد في الأثناء حتى مع عدم الحرج و لكن لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط.
[٩٦] بل لا يترك الاحتياط بتغييره أو تطهيره و غسل الحشفة و المقعد لكل صلاة.
[٩٧] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٩٨] هذا الاحتياط ليس بواجب.